المسألة الثانية : قال أصحاب : عموم قوله تعالى : { أبي حنيفة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } يدخل تحته المهر إلى أجل ، ويجوز فيه شهادة [ ص: 328 ] النساء ; وهذا وهم ، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح ، والمهر في النكاح ، والمال في الدم بيع ; وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد ; فعليه يحمل عموم الشهادة وإليه يرجع . والصلح عن دم العمد