المسألة السادسة : قوله تعالى : { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } فيها أربعة أقوال : الأول : أنه فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز ; قاله الشعبي .
الثاني : أنه فرض على الكاتب في حال فراغه ; قاله بعض أهل الكوفة .
الثالث : أنه ندب ; قاله مجاهد . وعطاء
الرابع : أنه منسوخ ; قاله الضحاك .
والصحيح أنه أمر إرشاد ; فلا يكتب حتى يأخذ حقه .