المسألة السادسة : إذا غل الرجل في المغنم فوجدناه  أخذناه منه وأدبناه خلافا للأوزاعي   وأحمد  وإسحاق  من الفقهاء ، وللحسين  من التابعين ، حيث قالوا : يحرق رحله إلا الحيوان والسلاح . قال الأوزاعي    : إلا السرج ، والإكاف ; لحديث أبي  داود  عن  ابن عمر  ، عن  عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : { إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه   } . رواه أبو داود  عن عبد العزيز بن محمد بن أبي زائدة  عن سالم  عن أبيه عن  عمر    . ورواه  [ ص: 395 ]  ابن الجارود   والدارقطني  نحوه . قال  ابن الجارود  عن  الذهلي  عن  علي بن بحر القطان  عن  الوليد بن مسلم  عن  زهير بن محمد  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه عن جده فذكره . وذكر  البخاري  حديث كركرة  المتقدم عن  عبد الله بن عمر  قال : ولم يذكر عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاعه . وهذا أصح 
. ويحتمل أن يكون النبي إنما لم يحرق رحل كركرة    ; لأن كركرة  قد فات بالموت ; والتحريق إنما هو زجر وردع ، ولا يردع من مات . والجواب أنه يردع به من بقي ، ويحتمل أنه كان ثم ترك ، ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال ، ولكنه يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع . 
				
						
						
