المسألة السابعة : قال علماؤنا : تحريم الغلول دليل على ، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر لثلاثة أوجه : أحدها : كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي . اشتراك الغانمين في الغنيمة
الثاني : أن الولي يجوز له أن يأخذ من المغنم ما شاء ، وهذا ركن عظيم وأمر مشكل ، بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله .
الثالث : في الصحيح ، واللفظ عن لمسلم قال : { عبد الله بن مغفل } . قال علماؤنا : تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رأى حقا من أخذ الجراب وحقا من الاستبداد به دون الناس ، ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقره عليه ، لأنه لا يقر على الباطل إجماعا كما قررناه في الأصول . أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته ، وقلت : والله لا أعطي اليوم أحدا شيئا من هذا ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم