المسألة السابعة : قال علماؤنا : تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة  ، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر لثلاثة أوجه : أحدها : كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي . 
الثاني : أن الولي يجوز له أن يأخذ من المغنم ما شاء ، وهذا ركن عظيم وأمر مشكل ، بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله . 
الثالث : في الصحيح ، واللفظ  لمسلم  عن  عبد الله بن مغفل  قال : { أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته ، وقلت : والله لا أعطي اليوم أحدا شيئا من هذا ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم   } . قال علماؤنا : تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رأى حقا من أخذ الجراب وحقا من الاستبداد به دون الناس ، ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقره عليه ، لأنه لا يقر على الباطل إجماعا كما قررناه في الأصول . 
				
						
						
