المسألة الثالثة في المختار الصحيح : أن هذه الآية دليل على ; لأن هذا وعيد لمانعها ، والوعيد المقترن بالفعل المأمور به والمنهي عنه على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم ; وهذا الوعيد بالعقاب مفسر في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ; روى الأئمة عنه أنه قال : { وجوب الزكاة } ثم تلا هذه الآية : { ما من مال لا يؤدى زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بشدقيه يقول : أنا مالك ، أنا كنزك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله } إلى آخرها . وهذا نص لا يعدل عنه إلى غيره .
أما أن القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأولى ; لأنه إذا منع واجبا مما أخبر به صاحب الشريعة فاستحق العقاب فمنعه وقطعه لموجب الشريعة ومبلغها ، وشارحها أولى بوجوب العقاب وتضعيفه .