المسألة التاسعة : لو كان الورثة أخوين للأم أحدهما ابن عم ، أو ابنا عم أحدهما أخ لأم    ; فأما الصورة الأولى فاتفق الناس فيها أن الثلث لهما بسبب الأم ، ويأخذ الثاني ما بقي من الميراث بالتعصيب .  [ ص: 453 ] 
وأما الثانية : فاختلفوا فيها ; فقال الجمهور : لمن اجتمعت فيه القرابتان السدس بحكم الأمومة ، والباقي بينه وبين الآخر . وقال  عمر  ،  وابن مسعود    : المال للأخ للأم ، وبه قال  شريح  والحسن   وأبو ثور  ، واحتجوا بأنه ساواه في التعصيب ، وفضله بقرابة الأم ; فكان مقدما عليه في التعصيب كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب . 
ودليلنا أن الإخوة من الأم سبب يفرض به في السهام ، فلا يرجح به في التعصيب ، كما لو كان زوجها ، وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة الأم . فإن قيل : فقد فرضتم له في مسألة المشتركة . قلنا : إنما يفرض فيها لولد الأم ، لا لولد الأب والأم ، ثم يدخل معهم فيه ولد الأب والأم . 
				
						
						
