المسألة الخامسة : في : ثبت { لبن الفحل أن عائشة أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على بعد أن نزل الحجاب ، فقالت عائشة : والله لا آذن عائشة لأفلح حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ، إنما أرضعتني المرأة . قالت : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، إن عائشة أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ، فقال : إنه عمك فليلج عليك } . وهو مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء . [ ص: 484 ] ورأى عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن ، سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن : أن لبن الفحل لا يحرم ; وصورته أن يكون رجل له امرأتان أرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية ، فيحرم كل واحد منهما على صاحبه ; لأنهما أخوان لأب من لبن ; فيحرمان كما يحرمان لو كانا أخوين لأب من نسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وإبراهيم النخعي } . وهذا ظاهر ، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة نص ، فقد تعاضدا فوجب القضاء به . عائشة