المسألة السادسة : قوله تعالى : { وأمهات نسائكم } اختلف الناس فيها في الصدر الأول ; فروي عن علي وجابر وابن الزبير وزيد بن ثابت أن ومجاهد . كما أن العقد على البنت لا يحرم الأم حتى يدخل بها . وقال سائر العلماء والصحابة : إن العقد على البنت يحرم الأم ولا تحرم البنت حتى يدخل بالأم . العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بها