المسألة التاسعة : قوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } : واحدتها حليلة ، وهي فعيلة بمعنى مفعلة ، أي محللة . حرم الله على الآباء ، كما حرم على الأبناء نكاح أزواج أبنائهم في قوله تعالى : { نكاح أزواج آبائهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } فكل فرج حل للابن حرم على الأب أبدا .
المسألة العاشرة : : ابن نسب ، وابن رضاع ، وابن تبن . فأما ابن النسب فمعلوم ، ومعلوم حكمه . وأما ابن الرضاع فيجري مجرى الابن في جملة من الأحكام معظمها التحريم ; لقوله صلى الله عليه وسلم { الأبناء ثلاثة } . وأما ابن التبني فكان ذلك في صدر الإسلام ; إذ تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب زيد بن حارثة ، ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } .
وفي الصحيح أن قال : ما كنا ندعو ابن عمر زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } ; وهذه هي الفائدة في قوله تعالى : { من أصلابكم } ليسقط ولد التبني ، ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح زينب زوج زيد ، وقد كان يدعى له ، فنهج الله سبحانه ذلك ببيانه .