[ ص: 488 ] المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } حرم الله سبحانه ، كما حرم نكاح الأخت ، والنهي يتناول الوطء ، فهو عام في عقد النكاح وملك اليمين ، وقد كان توقف فيها من توقف في أول وقوعها ، ثم اطرد البيان عندهم ، واستقر التحريم ; وهو الحق . الجمع بين الأختين
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } تعلق به في تحريم أبو حنيفة ، وقال : إن هذا محرم بعموم القرآن ; لأنه إن لم يكن جمعا في حل فهو جمع في حبس بحكم من أحكام الفرج ، وهو إذا تزوج أختها فقد حبس المتزوجة بحكم من أحكام النكاح ، وهو الحل والوطء ، وقد حبس أختها بحكم من أحكام النكاح ، وهو استبراء الرحم لحفظ النسب ، فحرم ذلك بالعموم ; وهي من مسائل الخلاف الطويلة ، وقد مهدنا القول فيها هنالك . والذي نجتزئ به الآن أن الله سبحانه نهاه عن أن يجمع ; وهذا ليس بجمع منه ، لأن النكاح اكتسبه ، والعدة ألزمته ، فالجامع بينهما هو الله سبحانه بخلقه ، وليس للعبد في هذا الجمع كسب يرجع النهي بالخطاب إليه . نكاح الأخت في عدة الأخت ، والخامسة في عدة الرابعة
المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى { إلا ما قد سلف } ليس هذا من مثل [ قوله ] : { إلا ما قد سلف } في نكاح منكوحات الآباء ; لأن ذلك لم يكن قط بشرع ; وإنما كانت جاهلية جهلاء وفاحشة شائعة ; ونكاح الأختين كان شرعا لمن قبلنا فنسخه الله عز وجل فينا .