المسألة التاسعة : إذا المدينة لم يجز له الاصطياد فيه . كان المحرم محرما بدخول حرم
وقال : يجوز له ذلك . أبو حنيفة
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : { إبراهيم عبدك وخليلك حرم مكة ، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة ، ومثله معه ; لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } . وهذا نص صحيح صريح ، خرجه الأئمة : واللفظ اللهم إن . لمسلم