أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
باب المواقيت المكانية ، وجواز التقدم عليها
1811 - ( عن قال : { ابن عباس المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ; قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها . } ) وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل
1812 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن قال : وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومهل أهل ابن عمر اليمن من يلملم } متفق عليهما . زاد يهل أهل في رواية وقاس الناس أحمد ذات عرق بقرن )