الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس nindex.php?page=treesubj&link=26379 2284 - ( عن عبد الله بن عمرو المازني قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38205نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه )
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=38020نهى أن nindex.php?page=treesubj&link=26379تكسر الدراهم فتجعل فضة ، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا } ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ولعل وجه الضعف كونه في إسناده محمد بن فضاء - بفتح الفاء والضاد المعجمة - الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : لا يحتج بحديثه قوله : ( سكة ) بكسر السين المهملة : أي : الدراهم المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير قوله : ( الجائزة ) يعني : النافقة في معاملتهم قوله : ( إلا من بأس ) كأن تكون زيوفا ، وفي معنى كسر الدراهم nindex.php?page=treesubj&link=26379كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام ، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا
( والحكمة ) في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قال ابن رسلان : ولو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم [ ص: 264 ] التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها ، وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى . ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ، ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس ، فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي
قال أبو العباس بن سريج : إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهما به ، ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها ، وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=85ولا تبخسوا الناس أشياءهم } فقالوا : { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=87أتنهانا أن نفعل في أموالنا } يعني الدراهم والدنانير { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=87ما نشاء } من القرض ولم ينتهوا عن ذلك { nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=83فأخذتهم الصيحة } ( فائدة ) قال في البحر : مسألة الإمام يحيى : nindex.php?page=treesubj&link=4449_26379لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان : يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه الثاني : يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض ، انتهى . قال في المنار : وكذلك لو صار كذلك - يعني : النقد - لعارض آخر ، وكثيرا ما وقع هذا في زمننا لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح ، والأظهر أن اللازم : القيمة لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، انتهى