[ ص: 188 ] أبواب أنكحة الكفار باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها 2721 - ( عن عروة    : { أن  عائشة  أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء    : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر ، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع  ونكاح آخر ، يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها ، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ، فتسمي من أحبت باسمه ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا  صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم   } رواه  البخاري  وأبو داود    ) 
     	
		
				
						
						
