باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر [ ص: 192 ] عن : { ابن عباس زينب على زوجها بالنكاح الأول لم يحدث شيئا أبي العاص بن الربيع } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته أحمد وأبو داود وفي لفظ : { زينب على زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا أبي العاص } رواه رد ابنته أحمد وأبو داود وفي لفظ : { وابن ماجه زينب على ، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا أبي العاص } رواه رد ابنته أحمد وأبو داود ، وكذلك الترمذي وقال فيه : لم يحدث نكاحا وقال : هذا حديث ليس بإسناده بأس ) .
2724 - ( وقد روي بإسناد ضعيف عن عن أبيه عن جده : { عمرو بن شعيب بمهر جديد ونكاح جديد أبي العاص } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على الترمذي : في إسناده مقال وقال : هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول وقال أحمد : هذا حديث لا يثبت ، والصواب حديث الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ) . ابن عباس
2725 - ( وعن ابن شهاب : { الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان ، واستقرت عنده بذلك النكاح } قال أنه بلغه أن ابنة ابن شهاب : وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر . مختصر من الموطأ ) . لمالك
2726 - ( وعن ابن شهاب : { أم حكيم ابنة الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم عكرمة بن أبي جهل اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم ، وقدم [ ص: 193 ] على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك } قال أن : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها رواه عنه ابن شهاب في الموطأ ) مالك