باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر   [ ص: 192 ] عن  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب  على زوجها  أبي العاص بن الربيع  بالنكاح الأول لم يحدث شيئا   } رواه  أحمد  وأبو داود  وفي لفظ : { رد ابنته زينب  على  أبي العاص  زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا   } رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه  وفي لفظ : { رد ابنته زينب  على  أبي العاص  ، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا   } رواه  أحمد  وأبو داود  ، وكذلك الترمذي  وقال فيه : لم يحدث نكاحا وقال : هذا حديث ليس بإسناده بأس ) . 
2724 - ( وقد روي بإسناد ضعيف عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على  أبي العاص  بمهر جديد ونكاح جديد   } قال الترمذي    : في إسناده مقال وقال  أحمد    : هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول وقال  الدارقطني    : هذا حديث لا يثبت ، والصواب حديث  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ) . 
2725 - ( وعن ابن شهاب    : { أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة  كانت تحت صفوان بن أمية  فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية  من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد حنينا  والطائف  وهو كافر وامرأته مسلمة ، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان  ، واستقرت عنده بذلك النكاح   } قال ابن شهاب    : وكان بين إسلام صفوان  وبين إسلام زوجته نحو من شهر . مختصر من الموطأ  لمالك    ) . 
2726 - ( وعن ابن شهاب :    { أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام  أسلمت يوم الفتح بمكة  ، وهرب زوجها  عكرمة بن أبي جهل  من الإسلام حتى قدم اليمن  ، فارتحلت أم حكيم  حتى قدمت على زوجها باليمن  ودعته إلى الإسلام فأسلم ، وقدم  [ ص: 193 ] على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك   } قال  ابن شهاب    : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها رواه  عنه   مالك  في الموطأ ) 
     	
		
				
						
						
