باب من تزوج ولم يسم صداقا [ ص: 205 ] ( عن علقمة قال : { عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها ، قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى } . رواه الخمسة وصححه أتي الترمذي ) .