باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه 2741 - ( عن ابن عباس قال { : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا ، قال : ما عندي شيء ، قال : أين درعك الحطمية } رواه أبو داود والنسائي .
وفي رواية : { أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ليس لي شيء ؟ فقال له : أعطها درعك الحطمية ، فأعطاها درعه ، ثم دخل بها } . رواه أبو داود وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها ) .
2742 - ( وعن عائشة قالت : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا } . رواه أبو داود وابن ماجه )


