باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه 2741 - ( عن قال { ابن عباس علي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا ، قال : ما عندي شيء ، قال : أين درعك الحطمية فاطمة } رواه : لما تزوج أبو داود . والنسائي
وفي رواية : { لما تزوج عليا أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ليس لي شيء ؟ فقال له : أعطها درعك الحطمية ، فأعطاها درعه ، ثم دخل بها فاطمة } . رواه أن أبو داود وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها ) .
2742 - ( وعن قالت : { عائشة } . رواه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا أبو داود ) وابن ماجه