باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد 2922 - ( عن قال { زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو علي باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل ، عليه ثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بدت نواجذه } . رواه الخمسة إلا : أتي أمير المؤمنين الترمذي . ورواه النسائي وأبو داود موقوفا على بإسناد أجود من إسناد المرفوع ، وكذلك رواه علي الحميدي في مسنده وقال فيه : فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه . ) .