باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية   [ ص: 361 ] عن  فاطمة بنت قيس  قالت {   : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق ، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي ، قالوا : يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة   } رواه  أحمد   والنسائي    . 
وفي لفظ : { إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى   } رواه  أحمد    ) . 
     	
		
				
						
						
