3509 - ( وعن قال : كان مالك بن أوس يحلف على أيمان ثلاث : والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا أحق به من أحد ، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله ، وقسمنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وقدمه في الإسلام ، والرجل وغناؤه في الإسلام ، والرجل وحاجته ، ووالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل عمر صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه . رواه في مسنده ) . أحمد
3510 - ( وعن أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس : إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له ، ثم قال : بل الله قاسمه . وأنا بادئ بأهل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشرفهم ، ففرض لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة آلاف إلا عمر جويرية وصفية وميمونة ، { فقالت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بيننا عائشة } ، فعدل بينهن ، ثم قال : إني بادئ بأصحابي عمر المهاجرين الأولين ، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا ثم أشرفهم ، ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف ، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف ، وفرض لمن شهد أحدا ثلاثة آلاف ، قال : ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء ، ومن أبطأ في الهجرة أبطئ به في العطاء ، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته رواه ) . الأثر الأول أخرجه أيضا أحمد . البيهقي
والأثر الآخر قال في مجمع الزوائد : رجال ثقات ، والأثران فيهما أن أحمد كان يفاضل في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم فيه والغناء والحاجة ، ويفضل من شهد عمر بدرا على غيره ممن لم يشهد ، وكذلك من شهد أحدا ومن تقدم في الهجرة .
وقد أخرج في الأم أن الشافعي أبا بكر ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة ، وأن وعليا كان يفضل . وروى عمر البزار من طريق والبيهقي أبي معشر عن عن أبيه قال : " قدم على زيد بن أسلم مال أبي بكر البحرين فقال : من كان له على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدة فليأت " فذكر الحديث بطوله في تسويته بين الناس في القسمة ، وفي تفضيل الناس عن مراتبهم . عمر
وروى من وجه آخر من طريق البيهقي عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال : " أتت امرأتان " فذكر القصة وفيها : " إني نظرت في كتاب الله فلم أر فضلا لولد عليا إسماعيل على ولد إسحاق " وروى عن [ ص: 85 ] البيهقي أيضا " أنه كان يفاضل بين الناس كما كان عثمان يفاضل " قوله : ( وما أنا أحق به من أحد ) فيه دليل على عمر أن الإمام كسائر الناس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب