[ ص: 120 ] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام 3567 - ( عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { سعد بن أبي وقاص } ) . 3568 - ( وعن إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { أبي هريرة } متفق عليهما ) . ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
3569 - ( وعن سلمان الفارسي قال : { } رواه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء ، فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم ابن ماجه والترمذي ) . 3570 - ( وعن عليه السلام قال : { علي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قالوا : يا رسول الله في كل عام ؟ فسكت فقالوا : يا رسول الله في كل عام ؟ قال : لا ، ولو قلت نعم لوجبت } ، فأنزل الله { لما نزلت { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن )