باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير   [ ص: 131 ]   ( عن  أبي ثعلبة الخشني  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { كل ذي ناب من السباع فأكله حرام   } رواه الجماعة إلا  البخاري  وأبا داود    ) . 
3583 - ( وعن  ابن عباس  قال {   : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير   } . رواه الجماعة إلا  البخاري  والترمذي    ) . 
3584 - ( وعن  جابر  قال {   : حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر  لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير   } . رواه  أحمد  والترمذي    ) . 3585 - ( وعن  العرباض بن سارية    : { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم خيبر  كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجثمة   } . رواه  أحمد  والترمذي  وقال : نهى بدل لفظ التحريم وزاد في رواية قال  أبو عاصم    : المجثمة : أن ينصب الطير فيرمى . والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه ، يعني الفريسة ، فتموت في يده قبل أن يذكيها ) . 
     	
		
				
						
						
