باب الذبح وما يجب له وما يستحب 3630 - ( عن الإمام رضي الله عنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول { علي بن أبي طالب } رواه : لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من غير تخوم الأرض أحمد ومسلم ) . والنسائي
3631 - ( وعن : { عائشة } . رواه أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا ، قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر البخاري والنسائي ، وهو دليل على أن التصرفات [ ص: 158 ] والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد ) . وابن ماجه
3632 - ( وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه : { بسلع ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حجرا فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها } . رواه أنه كانت لهم غنم ترعى أحمد ، قال : وقال والبخاري عبيد الله : يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر ) .
3633 - ( وعن : { زيد بن ثابت } . رواه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة ، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها أحمد والنسائي ) . وابن ماجه
3634 - ( وعن قال : { عدي بن حاتم } رواه الخمسة إلا قلت : يا رسول الله إنا نصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا ، فقال : أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه الترمذي ) .