[ ص: 166 ] باب أن ما أبين من حي فهو ميتة
3644 - ( عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر فما قطع منها فهو ميتة ما قطع من بهيمة وهي حية } رواه ) . ابن ماجه
3645 - ( وعن قال : { أبي واقد الليثي المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل يجبونها ، فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة } رواه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد والترمذي . ولأبي داود منه الكلام النبوي فقط ) .