باب الحكم بالشاهد واليمين 
3911 - ( عن  ابن عباس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود   وابن ماجه    . 
وفي رواية  لأحمد    : إنما كان ذلك في الأموال ) . 
3912 - ( وعن  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد   } رواه  أحمد   وابن ماجه  والترمذي   ولأحمد  من حديث عمارة بن حزم  وحديث  سعد بن عبادة  مثله ) . 
3913 - ( وعن جعفر بن محمد  عن أبيه عن أمير المؤمنين علي    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق ، وقضى به أمير المؤمنين علي  بالعراق    } رواه  أحمد   والدارقطني  وذكره الترمذي    ) 
3914 - ( وعن ربيعة  عن  سهيل بن أبي صالح  عن أبيه عن  أبي هريرة  قال : { قضى  [ ص: 325 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد   } رواه  ابن ماجه  والترمذي  وأبو داود  وزاد : قال عبد العزيز الدراوردي    : فذكرت ذلك  لسهيل  ، فقال : أخبرني ربيعة  وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز    : وقد كان أصاب  سهيلا  علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان  سهيل  بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه " ) . 
3915 - ( وعن سرق    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ، ويمين الطالب   } رواه  ابن ماجه    ) . 
     	
		
				
						
						
