باب الحكم بالشاهد واليمين
3911 - ( عن { ابن عباس } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أحمد ومسلم وأبو داود . وابن ماجه
وفي رواية : إنما كان ذلك في الأموال ) . لأحمد
3912 - ( وعن { جابر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث ولأحمد عمارة بن حزم وحديث مثله ) . سعد بن عبادة
3913 - ( وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي { علي بالعراق } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق ، وقضى به أمير المؤمنين أحمد وذكره والدارقطني الترمذي )
3914 - ( وعن ربيعة عن عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح قال : { أبي هريرة } رواه قضى [ ص: 325 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ابن ماجه والترمذي وأبو داود وزاد : قال عبد العزيز الدراوردي : فذكرت ذلك ، فقال : أخبرني لسهيل ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصاب علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيلا بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه " ) . سهيل
3915 - ( وعن سرق { } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ، ويمين الطالب ) . ابن ماجه