أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في الولوغ
19 - ( عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . متفق عليه ، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولأحمد : { ومسلم } ) . طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
20 - ( وعن قال : { عبد الله بن مغفل } . رواه الجماعة إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب الترمذي ، وفي رواية والبخاري ، { لمسلم } ) . ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع
[ ص: 55 ]