الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة

                                                                                                                                            539 - ( عن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه } رواه أبو داود ، ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل ، ولابن ماجه النهي عن تغطية [ ص: 91 ] الفم ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث قال الترمذي : لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان ، وأخرجه الحاكم في المستدرك من الطريق التي رواها أبو داود بالزيادة التي ذكرها ، وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة ا . هـ . وكلامه هذا يفهم أنهما أخرجا أصل الحديث مع أنهما لم يخرجاه .

                                                                                                                                            وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطبراني في معاجمه الثلاثة ، والبزار في مسنده وفي إسناده حفص بن أبي داود وقد اختلف فيه عليه ، وهو ضعيف ، وكذلك أبو مالك النخعي وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم ، قال البيهقي : وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص .

                                                                                                                                            وفي الباب أيضا عن ابن مسعود عند البيهقي ، وقد تفرد به بسر بن رافع وليس بالقوي . وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده عيسى بن قرطاس وليس بثقة ، وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من لم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان ، وقد ضعفه أحمد . قال الخلال : سئل أحمد عن حديث السدل في الصلاة من حديث أبي هريرة فقال : ليس هو بصحيح الإسناد . وقال : عسل بن سفيان غير محكم الحديث ، وقد ضعفه الجمهور يحيى بن معين وأبو حاتم والبخاري وآخرون ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ويخالف على قلة روايته ا هـ .

                                                                                                                                            وقد أخرج له الترمذي هذا الحديث فقط ، وأبو داود أخرج له هذا وحديثا آخر ، وقد تقدم تصحيح الحاكم حديث أبي هريرة . وعسل بن سفيان لم يتفرد به فقد شاركه في الرواية عن عطاء الحسن بن ذكوان وترك يحيى له لم يكن إلا لقوله إنه كان قدريا وقد قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .

                                                                                                                                            قوله : ( نهى عن السدل ) قال أبو عبيدة في غريبه : السدل : إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل ، وقال صاحب النهاية : هو أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد ، وهو كذلك قال : وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب قال : وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقال الجوهري : سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه . وقال الخطابي : السدل : إرسال الثوب حتى يصيب الأرض ا هـ .

                                                                                                                                            فعلى هذا السدل والإسبال واحد ، قال العراقي : ويحتمل أن يراد بالسدل : سدل الشعر ، ومنه حديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته } وفي حديث عائشة " أنها [ ص: 92 ] سدلت قناعها وهي محرمة " أي أسبلته ا هـ . ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها ، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وقد روي أن السدل من فعل اليهود ، أخرج الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال : كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم ، قال أبو عبيد : هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه .

                                                                                                                                            قال صاحب الإمام : والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه ، وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف . والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي ، وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري والشافعي في الصلاة وغيرها . وقال أحمد : يكره في الصلاة وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري : لا بأس به ، وروي ذلك عن مالك ، وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك .

                                                                                                                                            قوله : ( وأن يغطي الرجل فاه ) قال ابن حبان : لأنه من زي المجوس قال : وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث { إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل } وهذا لا يتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف ، وفيه خلاف ونزاع . وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثما كما فعل المصنف .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية