الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1375_1374باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
539 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=38510أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه } رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه النهي عن تغطية [ ص: 91 ] الفم ) .
الحديث قال الترمذي : لا نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من الطريق التي رواها أبو داود بالزيادة التي ذكرها ، وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجا فيه nindex.php?page=treesubj&link=1375تغطية الرجل فاه في الصلاة ا . هـ . وكلامه هذا يفهم أنهما أخرجا أصل الحديث مع أنهما لم يخرجاه .
وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطبراني في معاجمه الثلاثة ، والبزار في مسنده وفي إسناده حفص بن أبي داود وقد اختلف فيه عليه ، وهو ضعيف ، وكذلك أبو مالك النخعي وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد كتبناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد تفرد به بسر بن رافع وليس بالقوي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده عيسى بن قرطاس وليس بثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث . وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من لم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث السدل في الصلاة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال : ليس هو بصحيح الإسناد . وقال : عسل بن سفيان غير محكم الحديث ، وقد ضعفه الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وآخرون ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ويخالف على قلة روايته ا هـ .
وقد أخرج له الترمذي هذا الحديث فقط ، وأبو داود أخرج له هذا وحديثا آخر ، وقد تقدم تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وعسل بن سفيان لم يتفرد به فقد شاركه في الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الحسن بن ذكوان وترك يحيى له لم يكن إلا لقوله إنه كان قدريا وقد قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .
قوله : ( نهى عن السدل ) قال أبو عبيدة في غريبه : السدل : إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل ، وقال صاحب النهاية : هو أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد ، وهو كذلك قال : وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب قال : وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : السدل : إرسال الثوب حتى يصيب الأرض ا هـ .
فعلى هذا السدل والإسبال واحد ، قال العراقي : ويحتمل أن يراد بالسدل : سدل الشعر ، ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3394أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته } وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أنها [ ص: 92 ] سدلت قناعها وهي محرمة " أي أسبلته ا هـ . ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها ، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وقد روي أن السدل من فعل اليهود ، أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال : كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم ، قال أبو عبيد : هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه .
قال صاحب الإمام : والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه ، وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف . والحديث يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=1375_1374السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الصلاة وغيرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يكره في الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري : لا بأس به ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك .
قوله : ( وأن يغطي الرجل فاه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لأنه من زي المجوس قال : وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=9740إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل } وهذا لا يتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف ، وفيه خلاف ونزاع . وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثما كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف .