حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق . ومن أدلة القائلين بالطهارة
وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل ، ولا دلالة فيه على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال [ ص: 70 ] الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها . ويرد هذا الجواب بأن تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها ، والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك ، والتعليل للنهي عن الصلاة في مرابض الغنم بأنها تؤذي المصلي ، يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر . الصلاة في معاطن الإبل
واستدل أيضا بحديث { } عند لا بأس ببول ما أكل لحمه من حديث الدارقطني جابر مرفوعا . وأجيب بأن في إسناده والبراء عمرو بن الحسين العقيلي وهو واه جدا ، قال أبو حاتم : ذاهب الحديث ليس بشيء . وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، وقال الأزدي : ضعيف جدا .
وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك . وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي ، قد ضعفوه جدا ، قاله وكان الدارقطني شديد الحمل عليه ، وقال وكيع : كذاب ، وقال أحمد يحيى : ليس بثقة ، وقال النسائي والأزدي : متروك ، واحتجوا أيضا بحديث { } عند إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل بن حجر وابن حبان من حديث والبيهقي ، وعند أم سلمة الترمذي وأبي داود من حديث بلفظ { أبي هريرة } والتحريم يستلزم النجاسة ، والتحليل يستلزم الطهارة ، فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها ، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث
وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار ، وأما في الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر ، فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة ، وإن كان خبيثا حراما ، ولو سلم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها ، ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث مرفوعا { ابن عباس } ذكره في الفتح ، والذرب : فساد المعدة ، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه على أن حديث تحريم إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر ، كما في صحيح التداوي بالحرام وغيره ، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات ، لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة ، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء ، فجاء الشرع بخلاف ذلك . ويجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب ، والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب . مسلم
.