باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
50 - ( عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . رواه نهى عن جلود السباع أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد : أن يفترش ) .
51 - ( وعن { معاوية بن أبي سفيان } . رواه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللهم نعم أحمد وأبو داود ، : { ولأحمد } ) . [ ص: 81 ] أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا : نعم ، قال : وأنا أشهد
52 - ( وعن { أنه قال المقدام بن معدي كرب : أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم لمعاوية } . رواه أبو داود ) . والنسائي
53 - ( وعن قال : { المقدام بن معدي كرب } . رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور أحمد ) والنسائي
54 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . رواه لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر أبو داود ) .