الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح

                                                                                                                                            61 - ( عن سلمة بن الأكوع قال : لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما هذه النار على أي شيء توقدون ؟ قالوا : على لحم ، قال : على أي لحم ؟ قالوا : على لحم الحمر الإنسية ، فقال : أهريقوها واكسروها فقال رجل : يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال : أو ذاك } . وفي لفظ : فقال : " اغسلوا " ) .

                                                                                                                                            62 - ( وعن أنس قال : أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس } متفق عليهما ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            وأخرجاه أيضا من حديث علي بلفظ { نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية } وهو متفق عليه أيضا من حديث جابر وابن عمر وابن عباس والبراء وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى . وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي ، والترمذي عن أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب .

                                                                                                                                            ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية } .

                                                                                                                                            وفي الصحيحين من رواية الشعبي لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت .

                                                                                                                                            وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس .

                                                                                                                                            والحديثان استدل بهما على [ ص: 90 ] تحريم الحمر الأهلية وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال ابن عباس : ليست بحرام . وعن مالك ثلاث روايات وسيأتي تفصيل ذلك وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أولا ، ثم الغسل ثانيا ، ثم قوله : ( فإنها رجس أو نجس ) ثالثا يدل على النجاسة ، ولكنه نص في الحمر الإنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب .

                                                                                                                                            وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه إنه يجب التسبيع ولا أدري ما دليله فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه ، وإن كان غيره فما هو . وقوله : الإنسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون والإنسي الإنس من كل شيء . .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية