( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ( 12 ) )
يقول تعالى : ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [ وصية ] يوصين بها أو دين . وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ، . وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب
ثم قال : ( ولهن الربع مما تركتم [ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ] ) إلخ ، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه .
[ ص: 230 ]
وقوله : ( من بعد وصية ) إلخ ، الكلام عليه كما تقدم .
وقوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة ) : مشتقة من الإكليل ، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه ، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه ، كما روى الكلالة الشعبي عن : أنه سئل عن الكلالة ، فقال : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد . فلما ولي أبي بكر الصديق قال : إني لأستحيي أن أخالف عمر بن الخطاب أبا بكر في رأي رآه . رواه ابن جرير وغيره .
وقال ابن أبي حاتم ، رحمه الله ، في تفسيره : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس قال : سمعت يقول : كنت آخر الناس عهدا عبد الله بن عباس فسمعته يقول : القول ما قلت ، وما قلت وما قلت . قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . بعمر بن الخطاب ،
وهكذا قال علي بن أبي طالب وصح عن غير وجه عن وابن مسعود ، عبد الله بن عباس ، وبه يقول وزيد بن ثابت ، الشعبي والنخعي ، والحسن البصري ، وقتادة ، والحكم . وبه يقول أهل وجابر بن زيد ، المدينة والكوفة والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد ، وورد فيه حديث مرفوع . قال أبو الحسين بن اللبان : وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك ، وهو أنه لا ولد له . والصحيح عنه الأول ، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد .
وقوله : ( وله أخ أو أخت ) أي : من أم ، كما هو في قراءة بعض السلف ، منهم وكذا فسرها سعد بن أبي وقاص ، أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه ، ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )
من وجوه ، أحدها : أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم . الثاني : أن ذكرهم وأنثاهم سواء . الثالث : أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة ، فلا يرثون مع أب ، ولا جد ، ولا ولد ، ولا ولد ابن . الرابع : أنهم لا يزادون على الثلث ، وإن كثر ذكورهم وإناثهم . وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة
قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا يونس ، عن الزهري قال : قضى رضي الله عنه ، أن عمر بن الخطاب ، بينهم ، للذكر مثل الأنثى قال ميراث الإخوة من الأم : ولا أرى محمد بن شهاب الزهري عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذه الآية التي قال الله [ ص: 231 ] تعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )
واختلف العلماء في وهي : زوج ، وأم أو جدة ، واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين . فعلى قول الجمهور : للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ولولد الأم الثلث ، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم . المسألة المشتركة ،
وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين فأعطى الزوج النصف ، والأم السدس ، وجعل الثلث لأولاد الأم ، فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم . عمر بن الخطاب ،
وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان ، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، رضي الله عنهم . وبه يقول وابن عباس ، سعيد بن المسيب ، وشريح القاضي ، ومسروق ، وطاوس ، ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وشريك وهو مذهب مالك والشافعي ، . وإسحاق ابن راهويه
وكان لا يشرك بينهم ، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ، ولا شيء لأولاد الأبوين ، والحالة هذه ، لأنهم عصبة . وقال علي بن أبي طالب : لم يختلف عنه في ذلك ، وهذا قول وكيع بن الجراح أبي بن كعب وهو المشهور عن وأبي موسى الأشعري ، ابن عباس ، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والحسن بن زياد ، وزفر بن الهذيل ، والإمام أحمد بن حنبل ، ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد ، وأبي ثور ، وداود بن علي الظاهري ، واختاره رحمه الله ، في كتابه " الإيجاز " . أبو الحسين بن اللبان الفرضي ،
وقوله : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) أي : لتكون وصيته على العدل ، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة ، أو ينقصه ، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته; ولهذا قال ابن أبي حاتم :
حدثنا أبي ، حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، حدثنا عمر بن المغيرة ، عن عن داود بن أبي هند ، عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " . الإضرار في الوصية من الكبائر
وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة ، قال أبو القاسم ابن عساكر : ويعرف بمفتي المساكين . وروى عنه غير واحد من الأئمة . وقال فيه : هو شيخ . وقال أبو حاتم الرازي : هو مجهول لا أعرفه . لكن رواه علي بن المديني في سننه عن النسائي علي ابن حجر ، عن علي بن مسهر ، عن عن داود بن أبي هند ، عكرمة ، عن ابن عباس ، موقوفا : [ ص: 232 ] " " . وكذا رواه الإضرار في الوصية من الكبائر ابن أبي حاتم عن عن أبي سعيد الأشج ، عائذ بن حبيب ، عن . ورواه داود بن أبي هند ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها : ويقرأ ابن عباس : ( غير مضار )
قال والصحيح الموقوف . ابن جريج
ولهذا اختلف الأئمة في : هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين : أحدهما : لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الإقرار للوارث " . وهذا مذهب إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث أبي حنيفة ومالك ، والقول القديم وأحمد بن حنبل ، رحمهم الله ، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار . وهو مذهب للشافعي ، طاوس ، وعطاء ، والحسن ، . وعمر بن عبد العزيز
وهو اختيار في صحيحه . واحتج بأن أبي عبد الله البخاري رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " . وقال الله تعالى : ( " إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [ النساء : 58 ] فلم يخص وارثا ولا غيره . انتهى ما ذكره .
فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف ، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم ، فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة ( غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) [ ثم قال الله ]