[ ص: 427 ]  ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا  والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا   ( 128 ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما   ( 129 ) وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما   ( 130 ) ) 
يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة ، وتارة في حال اتفاقه معها ، وتارة في حال فراقه لها . 
فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يعرض عنها ،  فلها أن تسقط حقها أو بعضه ، من نفقة أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها ; ولهذا قال تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا   ) ثم قال ( والصلح خير   ) أي : من الفراق . وقوله : ( وأحضرت الأنفس الشح   ) أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق ; ولهذا لما كبرت  سودة بنت زمعة  عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها ، فصالحته على أن يمسكها ، وتترك يومها  لعائشة ،  فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 
ذكر الرواية بذلك : 
قال  أبو داود الطيالسي :  حدثنا سليمان بن معاذ ،  عن  سماك بن حرب ،  عن عكرمة ،  عن ابن عباس  قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، لا تطلقني واجعل يومي لعائشة . ففعل ، ونزلت هذه الآية : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) الآية ، قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز  . 
ورواه الترمذي ،  عن  محمد بن المثنى ،  عن  أبي داود الطيالسي ،  به . وقال : حسن غريب 
وقال  الشافعي  أخبرنا مسلم ،  عن  ابن جريج ،  عن عطاء ،  عن ابن عباس ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة ، وكان يقسم لثمان  . 
وفي الصحيحين ، من حديث  هشام بن عروة ،  عن أبيه ، عن عائشة  قالت : لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة  . 
وفي صحيح  البخاري ،  من حديث الزهري ،  عن عروة ،  عن عائشة ،  نحوه . 
وقال  سعيد بن منصور :  أنبأنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد ،  عن ، عن أبيه عروة  قال : أنزل الله تعالى في سودة وأشباهها : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) وذلك أن  [ ص: 428 ] سودة كانت امرأة قد أسنت ، ففزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضنت بمكانها منه ، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه ، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم  . 
قال  البيهقي :  وقد رواه  أحمد بن يونس :  عن ابن أبي الزناد  موصولا . وهذه الطريق رواها  الحاكم  في مستدركه فقال : 
حدثنا أبو بكر بن إسحاق  الفقيه ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ،  حدثنا  أحمد بن يونس ،  حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد ،  عن  هشام بن عروة ،  عن أبيه ، عن عائشة   : أنها قالت له : يا ابن أختي ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة - حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله ، يومي هذا لعائشة . فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت عائشة : ففي ذلك أنزل الله : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) 
وكذا رواه أبو داود ،  عن  أحمد بن يونس ،  به . ثم قال  الحاكم :  صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقد رواه  [ الحافظ أبو بكر ] بن مردويه  من طريق  أبي بلال الأشعري ،  عن  عبد الرحمن بن أبي الزناد ،  به نحوه . ومن رواية  عبد العزيز بن محمد الدراوردي ،  عن  هشام بن عروة ،  بنحوه مختصرا ، والله أعلم . 
وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي  في أول معجمه : حدثنا محمد بن يحيى ،  حدثنا مسلم بن إبراهيم ،  حدثنا  هشام الدستوائي ،  حدثنا القاسم بن أبي بزة  قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها ، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة ، فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتني ، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال ، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة . فراجعها فقالت : إني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم  . وهذا غريب مرسل . 
وقد قال  البخاري :  حدثنا محمد بن مقاتل ،  أخبرنا عبد الله ،  أخبرنا  هشام بن عروة ،  عن أبيه ، عن عائشة :   ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) قالت : الرجل تكون عنده المرأة ، ليس بمستكثر منها ، يريد أن يفارقها ، فتقول : أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية  . 
 [ ص: 429 ] 
وقال ابن جرير :  حدثنا ابن وكيع ،  حدثنا أبي ، عن  هشام بن عروة ،  عن أبيه ، عن عائشة :   ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير   ) قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل ، فلعله ألا يكون يستكثر منها ، ولا يكون لها ولد ، ولها صحبة فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني  . 
حدثني المثنى ،  حدثنا حجاج بن منهال ،  حدثنا حماد بن سلمة ،  عن ،  عن عروة ،  عن عائشة  في قوله : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا    ) قالت : هو الرجل يكون له المرأتان : إحداهما قد كبرت ، أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني  . 
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ، من غير وجه ، عن  هشام بن عروة ،  عن أبيه ، عن عائشة  بنحو ما تقدم ، ولله الحمد والمنة . 
وقال ابن جرير :  حدثنا ابن حميد   وابن وكيع  قالا حدثنا جرير ،  عن أشعث ،  عن ابن سيرين  قال : جاء رجل إلى عمر ،  رضي الله عنه ، فسأله عن آية ، فكره ذلك وضربه بالدرة ، فسأله آخر عن هذه الآية : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) فقال : عن مثل هذا فسلوا . ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل ، قد خلا من سنها ، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها ، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز  . وقال ابن أبي حاتم :  حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ،  حدثنا مسدد ،  حدثنا أبو الأحوص ،  عن  سماك بن حرب ،  عن خالد بن عرعرة  قال : جاء رجل إلى  علي بن أبي طالب   [ رضي الله عنه ] فسأله عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما   ) قال علي : يكون الرجل عنده المرأة ، فتنبو عيناه عنها من دمامتها ، أو كبرها ، أو سوء خلقها ، أو قذذها ، فتكره فراقه ، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له ، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج  . 
وكذا رواه  أبو داود الطيالسي ،  عن شعبة ،  عن حماد بن سلمة  وأبي الأحوص .  ورواه ابن جرير  من طريق إسرائيل  أربعتهم عن سماك ،  به وكذا فسرها ابن عباس ،   وعبيدة السلماني ،   ومجاهد بن جبر ،   والشعبي ،   وسعيد بن جبير ،   وعطاء ،   وعطية العوفي  ومكحول ،   والحكم بن عتبة ،  والحسن ،  وقتادة ،  وغير واحد من السلف والأئمة ، ولا أعلم [ في ذلك ] خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم . 
وقال  الشافعي :  أنبأنا ابن عيينة ،  عن الزهري ،  عن ابن المسيب :  أن ابنة محمد بن مسلمة  كانت عند رافع بن خديج  فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي  [ ص: 430 ] ما بدا لك . فأنزل الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) الآية  . 
وقد رواه  الحاكم  في مستدركه ، من طريق عبد الرزاق ،  عن معمر ،  عن الزهري ،  عن  سعيد بن المسيب   وسليمان بن يسار  بأطول من هذا السياق . 
وقال  الحافظ أبو بكر البيهقي :  أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ،  حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ،  أنبأنا علي بن محمد بن عيسى ،  حدثنا أبو اليمان ،  أخبرني شعيب بن أبي حمزة ،  عن الزهري ،  أخبرني  سعيد بن المسيب   وسليمان بن يسار :  أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) إلى تمام الآيتين ، أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها ، فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه ، فإن استقرت عنده على ذلك ، وكرهت أن يطلقها ، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك ، فإن لم يعرض عليها الطلاق ، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه ، صلح له ذلك ، وجاز صلحها عليه ، كذلك ذكر  سعيد بن المسيب  وسليمان  الصلح الذي قال الله عز وجل ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير   ) . 
وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري   - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة ، وآثر عليها الشابة ، فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ، ثم أمهلها ، حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ، ثم أمهلها ، حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها ، فناشدته الطلاق فقال لها : ما شئت ، إنما بقيت لك تطليقة واحدة ، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة ، وإن شئت فارقتك ، فقالت : لا بل أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك ، فكان ذلك صلحهما ، ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها  . 
وهذا رواه بتمامه  عبد الرحمن بن أبي حاتم ،  عن أبيه ، عن أبي اليمان ،  عن شعيب ،  عن الزهري ،  عن  سعيد بن المسيب ،   وسليمان بن يسار ،  فذكره بطوله ، والله أعلم 
وقوله : ( والصلح خير   ) قال علي بن أبي طلحة ،  عن ابن عباس   : يعني التخيير ، أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق ، خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها . 
والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج ، وقبول الزوج ذلك ، خير من المفارقة بالكلية ، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم  سودة بنت زمعة  على أن تركت يومها  لعائشة ،  رضي الله عنها ، ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه ، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه ، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام . ولما كان الوفاق أحب إلى الله [ عز وجل ] من الفراق قال : ( والصلح خير   )  [ ص: 431 ] بل الطلاق بغيض إليه ، سبحانه وتعالى ; ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود   وابن ماجه  جميعا ، عن كثير بن عبيد ،  عن محمد بن خالد ،  عن معرف بن واصل ،  عن  محارب بن دثار ،  عن عبد الله بن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " أبغض الحلال إلى الله الطلاق   " . 
ثم رواه أبو داود  عن  أحمد بن يونس ،  عن معرف  عن محارب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكر معناه مرسلا . 
وقوله : ( وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا   ) [ أي ] وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن ، وتقسموا لهن أسوة أمثالهن ، فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 
وقوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم   ) أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ، فإنه وإن حصل القسم الصوري : ليلة وليلة ، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع  ، كما قاله ابن عباس ،   وعبيدة السلماني ،  ومجاهد ،  والحسن البصري ،   والضحاك بن مزاحم   . 
وقد قال ابن أبي حاتم :  حدثنا أبو زرعة ،  حدثنا ابن أبي شيبة ،  حدثنا  حسين الجعفي ،  عن زائدة ،  عن عبد العزيز بن رفيع ،  عن  ابن أبي مليكة  قال : نزلت هذه الآية : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم   ) في عائشة   . يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها ، كما جاء في الحديث الذي رواه  الإمام أحمد  وأهل السنن ، من حديث حماد بن سلمة ،  عن أيوب ،  عن أبي قلابة ،  عن عبد الله بن يزيد ،  عن عائشة  قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " يعني : القلب . 
لفظ أبي داود ،  وهذا إسناد صحيح ، لكن قال الترمذي :  رواه حماد بن زيد  وغير واحد ، عن أيوب ،  عن أبي قلابة  مرسلا قال : وهذا أصح . 
وقوله ( فلا تميلوا كل الميل   ) أي : فإذا ملتم إلى واحدة منهم فلا تبالغوا في الميل بالكلية ( فتذروها كالمعلقة   ) أي : فتبقى هذه الأخرى معلقة . 
قال ابن عباس ،  ومجاهد ،   وسعيد بن جبير ،  والحسن ،  والضحاك ،   والربيع بن أنس ،   والسدي ،   ومقاتل بن حيان :  معناه لا ذات زوج ولا مطلقة . 
وقد قال  أبو داود الطيالسي :  أنبأنا همام ،  عن قتادة ،  عن النضر بن أنس ،  عن بشير بن نهيك ،   [ ص: 432 ] عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما  ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " . 
وهكذا رواه  الإمام أحمد  وأهل السنن ، من حديث همام بن يحيى ،  عن قتادة ،  به . وقال الترمذي :  إنما أسنده همام ،  ورواه عن قتادة   - قال : " كان يقال " . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام   . 
وقوله : ( وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما   ) أي : وإن أصلحتم في أموركم ، وقسمتم بالعدل فيما تملكون ، واتقيتم الله في جميع الأحوال ، غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض . 
ثم قال تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما   ) وهذه هي الحالة الثالثة ، وهي حالة الفراق ، وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه ، بأن يعوضه بها من هو خير له منها ، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه : ( وكان الله واسعا حكيما   ) أي : واسع الفضل عظيم المن ، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه . 
				
						
						
