وقوله : ( إن ظنا أن يقيما حدود الله    ) أي : إن ظن الزوج الثاني والزوجة أن يقيما حدود الله ؛ لأن الطلاق لا يكاد يكون في الغالب إلا عند التشاجر والتخاصم والتباغض ، وتكون الضمائر كلها منساقة انسياقا واحدا لا تلوين فيه ، ولا اختلاف مع استفادة هذين الحكمين من حمل الضمائر على ظاهرها ، وهذا الذي ذكرناه غير منقول ، بل الذي فهموه هو تكوين الضمائر واختلافها . 
( أن يتراجعا    ) ، أي : في أن يتراجعا ، والضمير في " عليهما " ، وفي " أن يتراجعا " على ما فسروه ، عائد على الزوج الأول والزوجة التي طلقها الزوج الثاني . قال   [ ص: 203 ] ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أنه الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ، ثم انقضت عدتها ، ونكحت زوجا ودخل بها  ، ثم نكحها الأول ؛ أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات ، ثم ترجع إلى الأول . فقالت طائفة : تكون على ما بقي من طلاقها ، وبه قال أكابر الصحابة : عمر  ، وعلي  ، وأبي  ،  وعمران بن حصين  ،  وأبو هريرة  ،  وزيد بن ثابت  ، و  معاذ بن جبل  ،  وعبد الله بن عمرو بن العاص  ، ومن التابعين :  عبيدة السلماني  ،  وابن المسيب  ، والحسن    . ومن الأئمة : مالك  ،  والثوري  ،  وابن أبي ليلى  ،  والشافعي  ، ومحمد بن الحسن  ، وأحمد  ، وإسحاق  ، وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، وابن نصر    . وقالت طائفة : يكون على نكاح جديد بهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث ، وبه قال  ابن عمر  ،  وابن عباس  ، وعطاء  ، والنخعي  ، وشريح  ، وأصحاب عبد الله  إلا عبيدة  ، وهو مذهب أبي حنيفة  ، وأبي يوسف    . وقيل قول ثالث : إن دخل بها الآخر فطلاق جديد ، ونكاح الأول جديد ، وإن لم يكن يدخل بها فعلى ما بقي . 
				
						
						
