المسألة الثانية : اختلف العلماء في ؟ فقالت جماعة من أهل العلم : غسل الرجل أفضل من المسح على الخف ، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح ، وهو قول غسل الرجل والمسح على الخف أيهما أفضل ، الشافعي ومالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، ونقله ابن المنذر وعن وابنه رضي الله عنهما . ورواه عمر بن الخطاب البيهقي عن . أبي أيوب الأنصاري
وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في معظم [ ص: 340 ] الأوقات ، ولأنه هو الأصل ، ولأنه أكثر مشقة .
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل ، وهو أصح الروايات عن ، وبه قال الإمام أحمد ، الشعبي والحكم ، وحماد .
واستدل أهل هذا القول بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث : " بهذا أمرني ربي " . المغيرة بن شعبة
ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين ، فقلت : يا رسول الله أنسيت ؟ قال : " بل أنت نسيت ; بهذا أمرني ربي عز وجل "
واستدلوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى : " " الحديث . أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين
قالوا : والأمر إذا لم يكن للوجوب ، فلا أقل من أن يكون للندب ، قال مقيده - عفا الله عنه - : وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي ، هو ما ذكره ابن القيم ، وعزاه لشيخه تقي الدين ، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ، ولم ينزعهما ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة ، اهـ .
: أن يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول ، وعند الحط والترحال ، وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل ، وفي المقيم نحو ذلك ، كما جرت عادة لابسي الخفاف . ويشترط في الخف