خلافا ( ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين ) رحمه الله في جميع ذلك إلا في للشافعي ، ويعتبر الأطراف بالأنفس لكونها تابعة لها . ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة ، وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع فأمكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطش لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله [ ص: 355 ] وبخلاف الأنفس لأن المتلف إزهاق الروح ولا تفاوت فيه الحر يقطع طرف العبد