فصل 
( وإذا لم يدخل المحرم مكة  وتوجه إلى عرفات  ووقف بها    ) على ما بينا  [ ص: 186 ]   ( سقط عنه طواف القدوم ) لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة ( ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة ، وبترك السنة لا يجب الجابر . 
				
						
						
