[ ص: 264 ] ( سم ) ، والمستسعى كالمكاتب ( سم ) ، ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه عتق ، فإن كان قادرا على قيمة نصيب شريكه فاضلا عن ملبوسه وقوت يومه وعياله ، فشريكه إن شاء أعتق ، وإن شاء دبر ، وإن شاء كاتب ، وإن شاء ضمن المعتق ، وإن شاء استسعى العبد ، وإن كان معسرا فكذلك إلا أنه لا يضمن ( سم ) . ومن أعتق بعض عبده عتق وسعى في بقية قيمته لمولاه
وإذا اشتريا ابن أحدهما عتق نصيب الأب ، وشريكه إن شاء أعتق ( سم ) وإن شاء استسعى علم أو لم يعلم ، ولو قال لعبديه : أحدكما حر ثم باع أحدهما أو عرضه على البيع أو دبره أو مات عتق الآخر ، وكذا إذا استولد إحدى الجاريتين ، ولو قال لأمتيه : إحداكما حرة . ثم وطئ إحداهما لا تعتق الأخرى ( سم ) ، ولو شهدا أنه أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه فهي باطلة ( سم ) .