الفرع الثالث
في الكتاب : إذا أبق منك الآبق فلا شيء عليك ، وإن أرسلته بعد أخذه ضمنته بناء على ما تقدم ، وفي النوادر : قال : لو تركه بعد أخذه خوفا من قتله له أو ضربه لم يضمن ، أو لشدة النفقة ضمن . ومتى أرسلته في حاجة خفيفة قريبة فلا شيء عليك ، لأن ذلك ليس بتفريط عادة . ابن عبد الحكم
الفرع الرابع
في الكتاب : إذا فهي في رقبته ، لأنها جناية ، وبعد السنة ففي ذمته . قال استهلكها قبل السنة التونسي : لعل السنة ليست جناية لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) فسلطه عليها ، قال : وفيه نظر ؛ لأن العبد بعد السنة غير مأذون له في الصدقة ولا في الاستنفاق . فأشبه قبل السنة . قال شأنك بها اللخمي : ليس لسيده منعه من التعريف لإمكانه منه عند تصرفه لسيده ، ولا يمنعه مصلحة سيده ، ولسيده انتزاعها منه على يدي عدل ليلا يحلف عليها إن تلفت ، أو يتصرف فيها العبد لا سيما إن كان العبد غير أمين . والأظهر عند الشافعية منع العبد من الالتقاط ، لأنها ولاية قبل الحول على التصريف ، وبعده على التبرع في التصرف ، وهو ليس من أهل الولاية ، وآخر أقوالهم مع ( ح ) : الجواز ، لنا : القياس على سائر الأسباب الفعلية ، كالاحتطاب والاصطياد ، وبنى ( ش ) على أنه ليس له ذمة يستوفي منها بناء على أنه لا يملك ، وهو أصل نحن نمنعه ، وعنه إذا التقط وفرط ففي رقبته كما لو غصب ، وكذلك عنده كل من فيه شائبة رق ، وقال الأئمة وابن حنبل
[ ص: 108 ] كلهم : يجوز للمحجور عليه الالتقاط قياسا على الاحتطاب ، والفرق عليه شائبة المالية على العبد فأشبه البهيمة .