عن الثالث : أن السجود للصنم حجة عليكم ، فإنه إذا رجع عنه عاد مؤمنا ، فيعود هاهنا إذا رجع عن إبقائها في ذمته ، وبطلان الصلاة بالحدث ; لأن دوام الطهارة شرط ، وقد بطل ، وانتقاء الشرط يوجب انتقاء المشروط ، وكون دوام الأمانة هاهنا شرطا محل النزاع .
فإن قلت : وجب أن يكون الدوام اشترط قياسا على الصلاة .
قلت : إيقاع الطهارة في أثناء الصلاة مخل بوظيفة أخرى شرعية ، وهو وجوب الموالاة في الصلاة وهو واجب إجماعا ; لوقوفه بين يدي الله تعالى فلا ينقص إلا وقد وفى بما يتعين عليه من أمر ربه ، فعظمة للصلاة ومناجاة رب الأرباب منفي في حفظ الوديعة بل نقول : النقل للذمة عارض عرض الأمانة فوجب أن يعود بعده كالسهو في الصلاة ، يطرأ بعده التذكر والائتمام يطرأ بعده بطلان الإمامة لحدث أو غيره فيصلي منفردا .