فرع
في الكتاب : إن ادعيت ما يفسد من اللحم ورطب الفواكه ، وأقمت لطخا أو شاهدا وأبيت أن تحلف وادعيت بينة قريبة أجلت ما لم يخف فساد ذلك الشيء ، فإن أقمت شاهدين وأخذ ذلك الكشف عنهما وخيف فساده بيع ووقف ثمنه جمعا بين المصالح ، فإذا زكيت البينة وأنت مبتاع أخذت الثمن ، وأديت الثمن الذي قالت بينتك كان أقل من ذلك أو أكثر ، ويقال للبائع إذا كان يأخذ أكثر من الثمن الموقوف : أنت أعلم بالمخرج عن الزيادة ، وإن لم يذكرا أخذ [ ص: 20 ] المدعى عليه الثمن الموقوف ، لأنه عليه بيع نظرا وإن ضاع الثمن قبل القضاء أو بعده فمن قضي له به ، قال ابن يونس : إذا ادعيت على من بينكما خلطة ، فليس عليه كفيل بوجهه حتى يثبت الحق الخلطة لك الكفيل ، لأنها مظنة الحق ، قال : فإن لم يجد كفيلا حبس ، قال سحنون ابن القاسم : وليس طلب وكيل منه لسماع بينة ، لجواز سماع البينة على الغائب ، قال : إذا كان مشهورا سمعت البينة في غيبته ، قال سحنون اللخمي : أرى لينظر في البينة وعدلت أن يخير المشتري بين ثلاثة أشياء : فسخ العقد عن نفسه ، لأن البائع لم يمكنه منه ، أو يغرمه مثله . أو يأخذ ما بيع به إذا كان الأول جزافا ، ويغرم الثمن الذي اشترى به ، وإن لم يدرك البينة فالموقوف للبائع ولا شيء على المشتري إن بيع بأقل ، والفرق : أن الأول إذا ثبتت البينة بالبيع كانت شهادة على البائع بالتعدي ، وإن أتى بلطخ فسلم للبائع للخوف عليه ، ثم ثبت البيع ، خير المشتري بين الفسخ عن نفسه أو يغرمه المثل ، لا تقبل الشهادة فيه بعد تسلمه ، فإن كان البائع يدعي البيع وأنكر الآخر الشراء وبيع لتعدل البينة ، فإن عدلت كان ما بيع به للمشتري وغرم الثمن ، وإن لم يعدل فما بيع به لصاحبه .