فرع
في الكتاب : إذا ، لم يبرأ المأمور إلا ببينة ، لأنه ليس أمينا على المأمور بالدفع إليه ، وإن قال القابض : قبضت فضاع مني لم يبرأ الدافع إلا ببينة ، وكذلك من وكلته على قبض مال فقال : قبضته وضاع مني ، لا يبرأ الدافع إلا ببينة أن دفع إليه ، أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضا ، لأن الأصل : بقاء الدين عنده ، أو وصيا بخلاف وكيل مخصوص ، لقوة التفويض العام يقتضي إباحة الإذن [ ص: 21 ] للناس ، والقاعدة : أن الدافع إلى غير الذي دفعت إليه فعليه البينة أصله : قوله تعالى في الوصي : ( أمرت غريمك بدفع دينك لرجل بعينه فقال : دفعته ، وأنكر القابض فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) .
فرع : في الكتاب : إذا منع من الحفر ووقفت ، وليس له ذلك ولو قال : إن ثبتت لغيري هدمت ، لأنه حينئذ يتصرف فيما ظاهره لغيره ، وقال غيره : إذا قامت بينة غير قاطعة في أرض امتنع بيع الذي هي بيده ، لأنه غرر . ثبتت دعواك الأرض بموجبها والذي هي بيده يحفرها