الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أمرت غريمك بدفع دينك لرجل بعينه فقال : دفعته ، وأنكر القابض ، لم يبرأ المأمور إلا ببينة ، لأنه ليس أمينا على المأمور بالدفع إليه ، وإن قال القابض : قبضت فضاع مني لم يبرأ الدافع إلا ببينة ، وكذلك من وكلته على قبض مال فقال : قبضته وضاع مني ، لا يبرأ الدافع إلا ببينة أن دفع إليه ، أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضا ، لأن الأصل : بقاء الدين عنده ، أو وصيا بخلاف وكيل مخصوص ، لقوة التفويض العام يقتضي إباحة الإذن [ ص: 21 ] للناس ، والقاعدة : أن الدافع إلى غير الذي دفعت إليه فعليه البينة أصله : قوله تعالى في الوصي : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) .

                                                                                                                فرع : في الكتاب : إذا ثبتت دعواك الأرض بموجبها والذي هي بيده يحفرها منع من الحفر ووقفت ، وليس له ذلك ولو قال : إن ثبتت لغيري هدمت ، لأنه حينئذ يتصرف فيما ظاهره لغيره ، وقال غيره : إذا قامت بينة غير قاطعة في أرض امتنع بيع الذي هي بيده ، لأنه غرر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية