فرع قال : إذا ادعيت عينا قائمة بيد رجل ، فلا بد أن تشهد بينتك مع الملك بأنك ما بعت ولا وهبت ولا خرجت من ملكك ، ولا يقضى بها مع ذلك حتى تحلف على البت : ما بعت ولا وهبت ولا خرجت من ملكك بوجه من الوجوه ، وليس عليك بينة بأنك ما بعت ولا خرجت من ملكه ، لأنها شهادة على نفي غير محصور .
قاعدة : شاع بين الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة ، وفيه تفصيل مجمع عليه ، وهو : أن النفي المحصور تقبل الشهادة فيه ، كالشهادة على هذا البيت ليس قبلي ، فإنه معلوم النفي بالضرورة ، وكذلك غير المحصور إذا علم بالضرورة أو النظر ، كالشهادة على نفي الشريك لله تعالى ، ونفي زوجية الخمسة ، فهذه ثلاثة أقسام ، تقبل الشهادة فيها على النفي إجماعا ، أما غير المحصور وغير المعلوم نحو : ما باع زيد وما داين فهو غير محصور ، فهذا مراد العلماء ببينة ، فقد صرح فيما تقدم أن النصاب إذا كمل لا يحلف معه ، وها هنا [ ص: 22 ] ألزمه الحلف ، والقاعدة خلافه أن من كمل سببه لا يحلف ، إنما يحلف لكمال السبب مع الشاهد الواحد ، أو الدفع كيمين المدعى عليه ليبرأ ، وإنما يحلف في الدعوى على الميت والغائب لعدم من يقدح في البينة ، فجعل عوض ذلك تحليف الطالب ، ورأيت بعض الفقهاء يقول : هذه محمولة على أنه ادعى على غائب فعلى هذه وإلا فهي مشكلة ، فتأمل ذلك .