فرع قال : قال أشهب : أشهد إن مات من هذا المرض فهذا العبد حر ، وقال العبد : مات من مرضه ، وقال الوارث : صح منه ، صدق الوارث مع يمينه ، لأن العبد يدعي الحرية ، قال محمد : إن شهدت بأنه أوصى في مرضه صدق العبد ، لأن الأصل : عدم الصحة ، فإن أقاما بينتين قضي بالأعدل ، ولو قال : إن مت من هذا المرض ، فميمون حر ، إن برئت فمرزوق حر ، فتنازع ميمون ومرزوق الصحة والمرض ، وصدق الوارث مرزوقا على الصحة ، صدق الوارث مع يمينه ، ولا قول لمن أخذ به لأنه مرجوح به ، وإن أقاما بينتين قضي بالأعدل ، وإن [ ص: 35 ] استوتا عتق من كل واحد النصف ، قال محمد : وذلك إذا لم يغيبوا غيبة يمكن فيها صحة ، وقال أصبغ : تقدم شهادة الصحة لأنها زيادة .
فرع : قال ابن نافع : إذا ، قضي بالزيادة ، وكذلك الطلاق ، وقال شهدت بالبيع بعشرين ، وشهدت أخرى للمبتاع أنه باع بعشرة أشهب : إن اتفقوا على اتحاد المجلس قضي بالأعدل وإلا سقطتا وتحالفا وتفاسخا .
فرع : قال : قال : إن قال أحد الشاهدين لك : فلان فعل ، وشهد بحنطة زرعها ، إنها شهادة واحدة ، فإن ادعيت أحدهما حلفت معه ، وإن ادعيت الشهادتين بطلتا للتكاذب . سحنون
فرع : قال : قال ابن دينار : إن ، فلك ثلاثة أرباع المائة ، ولزيد ربعها لاجتماعهم على خمسين ، والتداعي في خمسين ، فإن شهدت بمائة لك ، وبخمسين لزيد ، وشهدت الأخرى بأن الخمسين لك ، والمائة لعمرو ، قسم الجميع نصفين بينكما ، ولو شهدت أنه ذبحه ، وأخرى أنه غرقه سقطتا ، لأنها أفعال مختلفة ، ولا يقسم على إحداهما إلا أن يدعيها دون الأخرى . شهد ثلاثة أنه أوصى لك بمائة ، واثنان أنه أوصى بخمسين ، ولزيد بخمسين
فرع : قال : قال ابن القاسم : إذا ثبت عليه ألف دينار فأتى ببراءة ، وبراءة بألف فأكثر ، وقال المدعي منها ولا تاريخ ، صدق مع يمينه لأن الأصل : عدم حق [ ص: 36 ] آخر ، وضعفه اليمين ، بل يصدق ، قال سحنون ابن القاسم ، فإن أثبت إقرارك بخمسمائة ، وأقام بينة أخرى أنك قبضت خمسمائة ، وادعيت التداخل ، وادعى التباين ، صدقت مع يمينك ، إلا أن تكتب عليك براءتين ، لأن الكتابة لا تكون إلا مع التباين ، أو في براءة ألف مائة فيها وحدها ، بريء مع يمينه وإلا قال ابن القاسم : ولو أقررت بقبض مائة ، فأقام بينة بقضائك مائة ، فقلت : هي التي اعترفت بها ، وقال : غيره ، صدق مع يمينه ، وقال عبد الملك : تصدق أنت مع يمينك ، لأن الأصل : بقاء الدين والجمع بين الشهادة والإقرار ممكن ، وقد جعل أصحابنا الإقرار في مجالس واحدا بخلاف البراءات .