الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال : قال أشهب : إن أبضعت ثلثمائة دينار مع ثلاثة في شراء جارية فأتوا بها فزعم اثنان : أنهم اشتروها على صفته بمائة ، وقال الثالث : بثمانين : وهم كلهم عدول ، أخذت من الاثنين تسعة وستين إلا ثلثه . ومن القائل بثمانين ، ثلاثة وثلاثين وثلثا ، ولم ير شهادة الاثنين شهادة .

                                                                                                                فرع : قال سحنون : إذا نسجت المرأة الثوب فادعاه زوجها فيقول : الكتان لي ، وتقول المرأة : إنه لها ، أو إنها غزلته من كتانها ، قال ابن القاسم : هي أولى بما في يدها مع يمينها ، إلا أن تقر أن الكتان للزوج فيكونان شريكين في الثوب بقدر ما لكل واحد منهما .

                                                                                                                فرع : قال مطرف : تأخر ذكر الحق عشر سنين لا يبطله ، وإن قسمت التركة وهو حاضر لم يعلم بطل ، إلا أن يعتذر بغيبة بينة ، أو قال : لم أعرفهم ، أو لم أجد الكتاب أو للورثة سلطان ، فيحلف : ما ترك القيام إلا لذلك ، فإن نكل حلف الوارث : ما يعلم لك حقا قبل وليه ، فإن نكلوا غرموا .

                                                                                                                فرع : قال : قال مطرف : إذا باع أجير عند فراء بمحضره فروا فقال : هو لي ، إن كان مثله يعمل لنفسه وهو أجير ، صدق مع يمينه .

                                                                                                                تنبيه : مسائل أثبتت على خلاف الظاهر . إذا ادعى البر التقي على فاجر [ ص: 40 ] غاصب لم يقبل قوله ، وإذا ادعى الفاجر على التقي حلفناه ، أو أتت المرأة بولد لدون خمس سنين بحق الزوج ، أو يولد لستة أشهر مع قدرته ، ولو زنت ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من يوم الزنا ، ولستة من يوم الزواج لحق بالزوج وإن أنكر الوطء مع ظهور صدقه بالظاهر والأصل ، ولكن الزوج متمكن من دفعه عن نفسه باللعان ، والمقر بمال عظيم قيل : يلزمه أقل ما يتمول ، والحالف بالقرآن ، تلزمه الكفارة إن حنث مع أن القرآن ظاهر في اللفظ المحدث .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية