الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                تمهيد

                                                                                                                إذا ادعى خصم من مسافة العدو فما دونها وجبت الإجابة ، لأنه لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف الظالمين من المظلومين إلا بذلك ، فإن لم يكن له عليه حق لم تجب الإجابة ، أو له ولكن لا يتوقف على الحكام وهو قادر على أدائه ، لزمه أداؤه ، ولا يجب عليه الإجابة ، ويجب عليه الامتناع لا سيما في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية ، فإن كان الحق موقوفا على الحكام كأجل العنين يخير الزوج بين الطلاق ولا تجب عليه الإجابة ، وبين الإجابة وليس له الامتناع منهما ، وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحكام ، وإن دعاه إلى حق مختلف في ثبوته ، وخصمه يعتقد ثبوته وجب ، أو عدم ثبوته لم يجب ، لأنه مبطل وإن دعاه الحاكم وجبت ، وإن طولب بحق وجب عليه على الفور كرد الغصوب وجب أداؤه في الحال ، ولا يحل له أن يقول : لا أدفعه إلا بالحاكم ، لأن وقوف الناس عند الحاكم صعب ، وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحكام لتقريرها إن كانت للأقارب ، وإن كانت الزوجة أو الرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق أو الإجابة .

                                                                                                                فرع : قال بعض العلماء : إذا ألزم المدعى عليه بإحضار المدعى به لتشهد عليه البينة [ ص: 41 ] فإن ثبت الحق فالمؤنة على المدعى عليه ، لأنه مبطل صلح كذلك ، وإلا فعلى المدعي ، لأنه مبطل في ظاهر الشرع ، ولا تجب أجرة تعطيل المدعى عليه في مدة الإحضار ، لأنه حق للحاكم لا تتم مصالح الأحكام إلا به .

                                                                                                                نظائر : خولفت قاعدة الدعاوي في قبول المدعي في خمس مسائل : أحدها : اللعان يقبل فيه قول الزوج ، لأن العادة أن الرجل ينفي عن امرأته الفواحش بحيث أقدم على رميها بها مدمة ( كذا ) الشرع مضافا إلى الأيمان والدعاء على نفسه باللعن وهو أشد البعد من الله تعالى . وثانيها : الأمة يقبل فيها قول الطالب لمن ( كذا ) حجه باللوث . وثالثها : قبول قول الأمناء ليلا يزهد الناس في قبول الأمانات فتفوت المصالح المترتبة على حفظ الأمانات . ورابعها : قبول قول الحكام فيما يدعونه من الجرح والتعديل وغيرهما من الأحكام ليلا تفوت المصالح المترتبة على ولاية الأحكام . وخامسا : قبول ( قول ) الغاصب مع يمينه في تلف المغصوب للضرورة الخاصة ليلا يخلد في الحبس ، ثم الأمين قد يكون أمينا من جهة مستحق الأمانة ، أو من قبل الشرع كالوصي والملتقط ومن ألقت الريح ثوبا إلى بيته .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية