الثاني : إن ، صدق وعتق قياسا على المرأة في الطلاق ، وإن لم يرد العتق فلا يعتق ، وقال غيره : يعتق وإن لم يرد ، كما يكون ذلك من المرأة طلاقا ولم ترده ، وإن لم يرد العتق لم يعتق ، وقال غيره : يعتق وإن لم يرده ، كما يكون من المملكة طلاقا وإن لم ترده ، وإن قال العبد : أنا أدخل الدار وأردت بذلك العتق لم يعتق ، لأنه ليس من لفظه ، وقال غيره : لو قال : أنا أدخل ، أو أذهب ، أو أخرج ، لم يكن هذا عتقا إلا أن يريد به العتق ، لأنه يصلح أن يريد به العتق ، قال ملك عبده العتق فقال : اخترت نفسي ، وقال : نويت بذلك العتق ابن القاسم : وإن عتق ، بخلاف قول العبد ، لأن العبد يدعي العتق إذا أجاب بغير لفظه ، كالمملكة تقول لنا : أدخل بيتي ، وتقول : أردت الطلاق ، لا يقبل منها ، وليس للعبد والمرأة بذلك خيار ، وإن كانا في المجلس في قول قال السيد لعبده : ادخل الدار يريد به العتق مالك جميعا لتركهما ما جعل لهما حين أجابا بغير طلاق وعتق ، ما لم يفترقوا من المجلس ، أو يطول حتى يرى أنهما تركا ذلك ، ولو خرجا من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يعلم أنه ترك لما كانا فيه ، بطل ما جعل لهما ، وهو أول قول وتمليك العبد كتمليك المرأة ذلك في يدهما مالك ، وبه أخذ ابن القاسم ، وعليه جماعة الناس ، ثم رجع فقال : ذلك لها وإن قامت من المجلس ، إلا أن توقف أو تتركه يطؤها ، أو يباشرها ، ونحو ذلك ، فيزول ما بيدها ، وكذلك العتق ، قال ابن يونس : الفرق عند ابن القاسم بين العبد والمرأة في اختيار النفس : إن اختار العبد نفسه قد يراد به البيع ، ومقصود المرأة منحصر في الطلاق ، قال [ ص: 86 ] : إن قال العبد : اخترت أمري ، أو قبلت أمري ، ونوى العتق فذلك له ، وإن لم ينوه فذلك باق بيده متى شاء أعتق نفسه ، وإن أجابا بغير ما جعل لهما أبطل في الكتاب ما بيدهما ، بخلاف السكوت الذي يترتب فيه الجواب ، وقال محمد بن القاسم أشهب : ذلك لهما ما داما في المجلس ، وقولهما الأول : أدخل بيتي ، من العبد ونحوه كالسكوت ، قال اللخمي : إذا لم يصدق عند وكله على عتقها فقال لها ، ادخلي الدار ، وقال : أردت العتق ابن القاسم ، كما لا يصدق العبد ، قال محمد : إذا قال السيد : ادخل الدار ، وقال : أردت به العتق أو الطلاق ، لم يلزمه إلا أن يريد : إذا قلت هذا فهو حر أو طالق ، لأن هذا ليس صريحا ولا كناية .